القانون الأساسي للفيدرالية
فيدرالية جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي :: تعريف بالفيدرالية :: القانون الأساسي للفيدرالية
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأساسي للفيدرالية
القانون الأساسي لفيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا لدى دول الخليج العربي
الفصل الأول :
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 م والمعدل بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بتأسيس الجمعيات : تأسست فيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا لدى دول الخليج العربي .
الفصل الثاني :
عنوان المراسلة : ص.ب 247 مدينة بوزنيقة المملكة المغربية
مقر الفيدرالية : دار الشباب بوزنيقة
الفصل الثالث :
تهدف الفيدرالية إلى :
1ـ تمثيل الجمعيات الجهوية لرجال التعليم الملحقين سابقا لدى دول الخليج العربي والتنسيق بينها خدمة لأهدافها المشتركة
2ـ العمل على حل المشاكل المتعلقة بوضعية الإلحاق .
3ـ التنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام المشترك .
4ـ مد الجسور مع الفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية في البلدان الملحق بها سابقا..
5ـ استثمار خبرات وكفاءات الأعضاء في المجال التربوي والتعليمي .
6ـ توثيق صلات التعاون والتكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية .
الفصل الرابع :
تعمل الفيدرالية على تحقيق أهدافها وأنشطتها بواسطة كل الوسائل المشروعة التي يسمح بها القانون .
الفصل الخامس :الهيكلة : تتكون الفيدرالية من مجلس فيدرالي ينبثق عنه مكتب مسير :
أـ المجلس الفيدرالي هو أعلى هيئة تقريرية وله صلاحية المتابعة وإدخال التعديلات على القانون الأساسي .ويتكون من عضوين عن كل جمعية جهوية :الرئيس وأي عضو تعينه الجمعية .
ب ـ ينعقد المجلس الفيدرالي مرتين في السنة بصفة عادية ،وينعقد بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الفيدرالي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الفيدرالي .
ج ـ يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور نصف أعضاء المجلس الفيدرالي وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين .
د ـ ينتخب المجلس الفيدرالي مكتب الفيدرالية لمدة سنتين ويسطر له برنامج عمل .
هـ ـ ينتخب المكتب من بين أعضاء المجلس الفيدرالي ويتكون من تسعة أعضاء : الرئيس ،نائبه ،الكاتب العام ،الأمين ،نائبه ، المسؤول الإعلامي ،المستشارون.
الفصل السادس : موارد ونفقات الفيدرالية .
أ ـ تتكون موارد الفيدرالية من مساهمات الجمعيات الجهوية والمساعدات والمنح وكل ما يسمح به القانون .
ب ـ تصرف أموال الفيدرالية لتغطية نفقات التسيير وتنقلات أعضاء المكتب الفيدرالي .
الفصل السابع : حل الفيدرالية
تحل الفيدرالية بقرار من المجلس الفيدرالي وبمصادقة ثلثي الأعضاء وتحول ممتلكاتها إلى جمعية خيرية .
ملاحظة : كل ما لم يرد في القانون الأساسي يرجع إليه في القانون الداخلي للفيدرالية
توقيع الكاتب العام توقيع الرئيس
الفصل الأول :
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 م والمعدل بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م المتعلق بتأسيس الجمعيات : تأسست فيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا لدى دول الخليج العربي .
الفصل الثاني :
عنوان المراسلة : ص.ب 247 مدينة بوزنيقة المملكة المغربية
مقر الفيدرالية : دار الشباب بوزنيقة
الفصل الثالث :
تهدف الفيدرالية إلى :
1ـ تمثيل الجمعيات الجهوية لرجال التعليم الملحقين سابقا لدى دول الخليج العربي والتنسيق بينها خدمة لأهدافها المشتركة
2ـ العمل على حل المشاكل المتعلقة بوضعية الإلحاق .
3ـ التنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام المشترك .
4ـ مد الجسور مع الفعاليات التربوية والثقافية والاجتماعية في البلدان الملحق بها سابقا..
5ـ استثمار خبرات وكفاءات الأعضاء في المجال التربوي والتعليمي .
6ـ توثيق صلات التعاون والتكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية .
الفصل الرابع :
تعمل الفيدرالية على تحقيق أهدافها وأنشطتها بواسطة كل الوسائل المشروعة التي يسمح بها القانون .
الفصل الخامس :الهيكلة : تتكون الفيدرالية من مجلس فيدرالي ينبثق عنه مكتب مسير :
أـ المجلس الفيدرالي هو أعلى هيئة تقريرية وله صلاحية المتابعة وإدخال التعديلات على القانون الأساسي .ويتكون من عضوين عن كل جمعية جهوية :الرئيس وأي عضو تعينه الجمعية .
ب ـ ينعقد المجلس الفيدرالي مرتين في السنة بصفة عادية ،وينعقد بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الفيدرالي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الفيدرالي .
ج ـ يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور نصف أعضاء المجلس الفيدرالي وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين .
د ـ ينتخب المجلس الفيدرالي مكتب الفيدرالية لمدة سنتين ويسطر له برنامج عمل .
هـ ـ ينتخب المكتب من بين أعضاء المجلس الفيدرالي ويتكون من تسعة أعضاء : الرئيس ،نائبه ،الكاتب العام ،الأمين ،نائبه ، المسؤول الإعلامي ،المستشارون.
الفصل السادس : موارد ونفقات الفيدرالية .
أ ـ تتكون موارد الفيدرالية من مساهمات الجمعيات الجهوية والمساعدات والمنح وكل ما يسمح به القانون .
ب ـ تصرف أموال الفيدرالية لتغطية نفقات التسيير وتنقلات أعضاء المكتب الفيدرالي .
الفصل السابع : حل الفيدرالية
تحل الفيدرالية بقرار من المجلس الفيدرالي وبمصادقة ثلثي الأعضاء وتحول ممتلكاتها إلى جمعية خيرية .
ملاحظة : كل ما لم يرد في القانون الأساسي يرجع إليه في القانون الداخلي للفيدرالية
توقيع الكاتب العام توقيع الرئيس
فيدرالية جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي :: تعريف بالفيدرالية :: القانون الأساسي للفيدرالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى